منتديات ميكس رويال
عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة
يمكنكم المشاركة في منتدانا ميكس رويال
إذا كنت عضواً فقم بتسجيل الدخول
وإذا كنت زائراً
فيشرفنا تسجيلك
وشكراً
منتديات ميكس رويال
عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة
يمكنكم المشاركة في منتدانا ميكس رويال
إذا كنت عضواً فقم بتسجيل الدخول
وإذا كنت زائراً
فيشرفنا تسجيلك
وشكراً
منتديات ميكس رويال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالمجلةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى (متجدد بإذن الله)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:25 pm

هذاموضوع للفتاوى لكل العلماء خدمة لاعضاءوزوارالمنتدى
وسوف يكون الموضوع متجددبأذن الله تعالى
وسوف نحاول ان نحضرقدركبيرمن الفتاوى وايضاسوف نقوم بسؤال العلماء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:25 pm

شابه تزوجت من شاب بدون إذن وليها الشرعى فهل يصح هذا الزواج؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: هذا
ليس زواجا على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لما رُوي عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا)
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ
لَهُ ) .

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، ، وَابْنُ حِبَّانَ ،وَالْحَاكِمُ
وَعَنْ
أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ :
( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:26 pm

ماهو نص الحديث الشريف عن القرآنيون ؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الاعتماد فى التشريع على السنة النبوية مأمور به كالاعتماد على القرآن والنصوص فى ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.. (النساء : 59)، وقوله :{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}.. (الحشر: 7).
وقوله صلى الله عليه وسلم (فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حيان والترمذى وقال : حسن صحيح .
وغير ذلك من الأدلة كثير ومن الشبه التى أخذ بها من يرفضون أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه).
وقد بين أئمة الحديث أن هذا الحديث
موضوع ومختلق على النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن نفسه يكذب هذا الحديث ،
فلو عرضناه على القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه ويكذبه وهو قوله تعالى {وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}
فالدعوى لَحمل معها دليل بطلانها.

وقد وضح بطلان هذا الحديث البيهقى ،
وقد ألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن قوما سيأتون لا يعتمدون إلا على
القرآن ويرفضون الأخذ بما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه
الصلاة والسلام (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه
، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول : عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه
من حلال فأحلُّوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه ، ألا، لا يحل لكم
الحمار الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع ، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى
عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم
بمثل قراه)
رواه أبو داود، فقد وضح الرسول فى الحديث أن تحريم الأشياء المذكورة ليس فى القرآن.

وهو تشريع واجب أن يعتمد عليه ، والقرى هو الضيافة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:28 pm


أنا
لا استطيع المحافظة على وضوئي لفترة كبير او صغير أيضا وذلك لأنى افقد
وضوئي وذلك بإخراج ريح، وأنا أتوضأ اكتر من مرة للصلاة الواحدة وكمان بفقد
وضوئي أثناء الصلاة وبرجع أتوضأ تانى فما رأى الشرع فى ذلك؟


فتاوى (متجدد بإذن الله) Ablution_150

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: السَّلَسُ: حَدَثٌ
دَائِمٌ، صَاحِبُهُ مَعْذُورٌ، فَيُعَامَل فِي وُضُوئِهِ وَعِبَادَتِهِ
مُعَامَلَةً خَاصَّةً تَخْتَلِفُ عَنْ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ مِنَ
الأْصِحَّاءِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ،
وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْل، أَوِ اسْتِطْلاَقُ الْبَطْنِ، أَوِ
انْفِلاَتُ الرِّيحِ، أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ، أَوْ جُرْحٌ لاَ يَرْقَأُ،
يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ،
وَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا مِنْ أَصْحَابِ الأْعْذَارِ، وَيُصَلُّونَ
بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ
وَالنَّوَافِل.

فعلى السائل أن
يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلى بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى
خرج الوقت الذى توضأ لفرضه انتقض وضوؤه، وعلى ذلك فلا يصلى فرض العصر فى
وقته بوضوء فرض الظهر فى وقته.

قال الله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}... (الحج – 78)، فاستقم على طاعة الله وتوضأ وصل الفرائض والنوافل واستعن بالله ولا تعجز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:29 pm

هل الذى يموت في حادثة يعتبر شهيداً؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : نعم يعتبر شهيدا ، ففي الحديث : "ما
تقولون فى الشهيد فيكم قالوا القتل فى سبيل الله قال إن شهداء أمتى إذن
لقليل من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد
والمبطون شهيد والمطعون شهيد والغرق شهيد"
(رواه ابن ماجه عن أبى هريرة).


وللحديث أطراف منها : "ما تعدون الشهيد فيكم" .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:30 pm




[center]خطأ شائع بين الناس


[center]فتاوى (متجدد بإذن الله) A5ta2-11
[/center][/center]



[center]


[center]الكثير من الناس يقول هذا الدعاء
ولكن ما حكم قوله ؟
فتاوى (متجدد بإذن الله) Tjl5x9i1hsuv
" اللهم إني لا أسألك رد القضـاء ولكنني أسألك اللطف فيه "



فهذا دعاء يدعي باطـل فإذا قـالـه فمعنـاه أن العبـد مستغنٍ أي : افعل ماشئت ولكن خفـف
وهذا فيه غلـط , فالإنسان يسئل ربه عز وجل رفـع البلاء نهائياً , فيقول مثلاً: اللهـم عـافني اللهـم ارزقني , ومـا شـابه ذلـك .
فتاوى (متجدد بإذن الله) Tjl5x9i1hsuv
واعلم أن الدعاء قـد يـرد القدر, كمـا جاء في الحديـث الشريف [ لا يرد القدر إلا الدعاء ]
وكم من إنسان
افتقر غاية الإفتقار حتى كاد يهلك فـإذا دعا الله أجاب دعاءه , وكم من
إنسان مرض حتى إذا يأس من الحياة دعى ربه فإستجاب له دعاءه .

فتاوى (متجدد بإذن الله) Tjl5x9i1hsuv

الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: شرح العقيدة السفارينية - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: صحيح
الدرر السنية



[/center]
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:31 pm

أمي
تركت بيت أبي لمدة 8 شهور بعد عِشرة 40 سنة بإيعاز من أخيها الذي كان دائما
سبب المشاكل بينهم فتزوج أبي باخري ثم طالبتنا واخوتي بان نقاطع أبي وان
نرفض الزواج فلم يحدث فقاطعتنا تماما ونحن نخاف من الذنب إن ماتت غاضبة
علينا أفيدونا؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: عليك تقدير الحالة النفسية للأم، كان الله في عونكم، تحملوا ما أمكن ولا تقاطعوا أباكم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

إنكم في
اختبار صعب، لا يمكن اجتيازه إلا بالصبر والحكمة ولحظات الغضب لن تستمر، لا
مانع من الكذب على أمكم بأنكم لا تكلمون أباكم، وانقلوا لها أنكم تسمعون
كلامها في الوقت الذي تحسنون إلى أبيكم، وحاولوا الإصلاح في الوقت المناسب،
هدى الله الجميع إلى الخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:31 pm

ما هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس والعروس والشاهدين على الورقة؟


ما
هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس
والعروس والشاهدين على الورقة؟ ما الحكم فى هذه الزيجة مع العلم بأنى شبة
متأكد من حرمانية هذا الزواج ولكنى بدأت اشك فى هذا الأمر عندما سمعت من
أكثر من شيخ فى الفضائيات انه جائز وليس حراما فأفتوني بالله عليكم ما هو
الحكم الشرعى فى هذا الأمر؟



يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:
إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى
مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور
شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان
سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما
ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان
صحيحا مرتبا لكل آثاره.


أما
التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، فهو
أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد
انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما.


وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج.
لما كان
ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى أركانه
وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند
التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا
تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:33 pm

من أين يحسب الصف الأول إذا صلى قوم بجوار الإمام؟


السؤال:
لدينا مصلى في مدرستنا ولكنه لا يكفي لجميع الطلاب ، ويقف بعض الطلاب في
صف موازٍ للإمام ، فهل الصف الموازي للإمام هو الصف الأول مع أنه يحدث كل
يوم ؟


الجواب: -

الحمد لله
" الصف الأول هو
الذي خلف الإمام ، فأول صف يلي الإمام هو الصف الأول ، والذين يصفون عن
يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول ؛ لأن هذا الموقف – يعني : موقف
المأموم عن اليمين وعن الشمال - هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور
المستحبة ، فموقف المأموم وراء الإمام هو السنة بلا شك ، فإذا اضطروا إلى
أن يقف أحد عن يمينه أو شماله فلهم أن يقفوا ، ولكن لا يعد ذلك الصف الأول .

السائل : مع أن هذا يحدث كل يوم طيلة السنة ؟
الشيخ
: لا يوجد مانع على كل حال ، الأمر جائز ولله الحمد ، ووقوف هؤلاء عن
يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى تفرغ الطائفة الأولى" انتهى .
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/571) .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:34 pm

الفتاوى الذهبية

لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



*
ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب
المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع
وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ .


-
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل
بسواء يداً بيد )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من زاد أو
استزاد فقد أربى )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه ،
فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فأمرهم
النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم
أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً .
ومن
هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة
التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عنه .
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر
بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء
الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى
من باعه عليه واشترى بالدراهم ، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع
المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة ، هذا إذا
كان التاجر تاجر بيع ، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا
الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ،
وهذا لا بأس به .

*
ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد
لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة
التصنيع ؟ .

- لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله ، والحكم فيهما واحد .

*
بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ،
وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا
يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ .

-
بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال : (( الذهب بالذهب
والفضة بالفضة ..)) الحديث ، قال فتاوى (متجدد بإذن الله) Icon_sad( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
وهكذا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله ( إن أهل العلم لا يعلمون ذلك )
فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم
، والعلم ضده الجهل ، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم
يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم
لدلالة النص على تحريمه .

* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟ .

- هذا أيضاً لا يجوز ، هذا حيلة لبيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .

*
هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب ؟ أم يكفي بمثل أن
يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف ؟ .

-
الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ، فإذا جرت
العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده
المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن
معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا
لا بأس به لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل
.

*
ما الحكم فيما إذا أتى المشتري بضاعة الذهب ثم اشترط أنها إذا لم تصلح
فسيردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها ، وما هي الطريقة المشروعة في
مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل
العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي ؟

-
الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب
بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد ، هذا
هو الأفضل . أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت
لأهله وإلا ردها فهذه محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وقال : إن
المسلمين على شروطهم ، ومنهم من منع ذلك وقال : إن هذا الشرط يحل حراماً
وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم ، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية والثاني هو المشهور من المذهب وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه
لا يصح فيه شرط الخيار وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم
فليسلك الطريقة الأولى وهو أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد .

* ما معنى قولكم ( قبل أن يتم العقد ) ؟ .

- أي يعطيهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه .

*
ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم
يعرضه للبيع بسعر الجديد . فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه
مستعمل أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟ .

-
الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن المعلوم لو أن
شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك
على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة ، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك
الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن
يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل
استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك .

*
ما الحكم في منْ سلّم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه ، فربما اختلط ذهبه مع ذهب
غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس
الوزن الذي سلمه ؟ .

-
يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميّز كل واحد على
حدة إذا كان عيار الذهب يختلف ، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج
أن يجمعها لأنه لا يضر .

* وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟ .

- لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلّمها صح .

*
بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج
ذهباً مستعملاً وباعه وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة فما
الحكم ؟ .

-
هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل ، إلا أن الإمام أحمد
رحمه اله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها ،
فإن لم يتيسر ذلك رجع الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد
عن الشبهة ( شبهة الحيلة ) .

*
ما حكم من باع ذهباً على صاحب ثم اشترى ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ
مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه
من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها ؟.

-
هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاً بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا بيعه
به نسيئة ، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا
يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا
الفضل وربا النسيئة .

* ما حكم من اشتري ذهباً وبقي عليه من قيمته وقال : آتي بها إليك متى تيسر ؟.

-
لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة : ((بيعوا كيف شئتم إذا
كان يداً بيد )) .

*
ما حكم من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من
المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى مكان ليأتي بالباقي بعد قليل ، مثلاً من (
السيارة أو البنك ) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي ، فهل يصح هذا
العمل ؟ أو يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي ؟ .

-
الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر ؛ إنْ هو إلا إعادة
الصيغة فقط مع مراعاة السعر نقص أو زاد ، وإن تم العقد على السعر الأول
فلا بأس وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد
قبل إحضار الثمن .

*
هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً
بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار
الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا
الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ
زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع ، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة
ذهب مقابل وزن الفصوص ، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس
مصنع ذهب ، فما حكم هذا العمل ؟.

-
هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين .
الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه
بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب
وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : لا تباع حتى تفصل .
أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع
لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل
الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز
وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب
بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه
لأنه من أعظم الذنوب .

*
ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة
سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا
تشرع ؟.

-
العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء
المحرمة . محرم لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [
المائدة: من الآية2] ، ولقوله تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ } [ النساء: من الآية140] .
ولقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم
يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )) ، والعامل عندهم لم يغير لا بيده
ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم .

*
ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع ،
حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق
منه ؟.

-
لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست
قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه
لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه ، وبيان ذلك أن الرجل
لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على
المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع
منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أنه الشيك ليس بقبض وإذا
لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب
بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل
البائع بالبنك وقال : أبق الدراهم عندك وديعة لي ، فهذا قد يرخص فيه .

* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟.

-
الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه
وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن
يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا
تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى
هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه .

* ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟.

-
ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى
المشتري بدون قبض الثمن كاملاً ، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن
شاء أخذها ، نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم
العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن .

* ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟.

-
يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا
باستلام الثمن كاملاً ، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى
فيه أحد ، وإذا غضب عليك قريبك بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم
الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل وأنت في الحقيقة قد بررت
حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة ، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب
فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء .

*
ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه ، وهذا
الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه ، مع العلم
أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهنه ؟.

-
هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال : خذ هذا الذهب رهناً
عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ، ثم إذا تبايعا سلمه
الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده .

*
رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلي أن
زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة ؟.

-
هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج ، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم
يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم
إذا ارتفعت القيمة كثيراً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن
عندهم نية في بيعها من قبل ، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه
لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة .
لكن لو كانت الزيادة في ذهب
بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام ، لأن بيع الذهب
بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب – يعني
أحدهما أطيب من الآخر – فإنه لا يجوز إلا مثلاً سواء بسواء يداً بيد ، فلو
أخذت من الذهب عيار ( 18 ) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا
حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي ، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب
ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لابد من القبض في مجلس
العقد ، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا
اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى
يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب
بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:35 pm

المحادثة بين الرجال
والنساء عبر برامج المحادثة ( الشات )
السؤال:

<blockquote class="qsection">أنا فتاة مسلمة وأقوم بالدخول على
"البالتوك" ثم إلى الغرف الإسلامية حتى أحصِّلَ شيئا من العلم الشرعي . وعندما
أكون في تلك الغرف ، يحدث أحيانا أن يطلب أحد المسلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن
نتحادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف كل منا على الآخر . وقد طرح علي بعض
الأسئلة وهي من قبيل : أين أقيم ، وعمري ، وما إذا كنت متزوجة (بالمناسبة فأنا
غير متزوجة) ، وما إذا كنت أعتزم الزواج ، وما إذا كنت أقيم مع أهلي ، وما إلى
ذلك .
ومشكلتي هي أني لا أعرف إن كان يجوز لي شرعا أن أقدم مثل تلك المعلومات
المتعلقة بي لمسلم من غير محارمي . هل التحدث كتابة مع شاب يعد معصية حقاً ؟؟
.
</blockquote>
الجواب:
<blockquote class="qsection">

الحمد لله
لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول
موقع " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة
مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى
الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء
مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .
وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم
في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من
أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا
والدين .
وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت
الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه
المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من
أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .
وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة
، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء
استخدامها .
فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو
الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من
الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان
والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من
فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه
بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ،
وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد
عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن
: فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن
طريق البريد ، وفي كل شر .
والله أعلم .</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:36 pm

<blockquote class="qsection">هل يجوز السلام على النساء إذا
توقت بشيلتها أو حجابها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده ؟
.
</blockquote>
الجواب:
<blockquote class="qsection">

الحمد لله
لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو
توقت بثوبها ، لما روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله
عنها في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : لا
والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما بايعهن إلا بقوله : ( قد بايعتكن
على ذلك ) ، وما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في نساء لنبيعه ، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت :
قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : ( إني لا أصافح النساء ، إنما قولي
لأمرأة واحدة قولي لمائة امرأة ) ، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة ، كما
قال من أرسله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيراً ) الأحزاب / 21
وبالله التوفيق </blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:36 pm


حكم الأناشيد الإسلامية





قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه :
( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى
الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد
الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها
غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي
فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/437) .

و قال أيضا رحمه الله :
( الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة ، و إن كانت
فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل
يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر أو
دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ ) [ راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع
الكبير ، رقم : 90 / أ ]

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
( الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة
طويلةٍ ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها ، ليس فيها دفوف ، و تُؤدَّى
تأديةً ليس فيها فتنة ، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة ، لكن تطورت و
صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً ، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما
تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت
تؤدى على صفة الأغاني المحرمة ، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق ، و ل
ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل
حال ، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة ، أما إذا كانت
مصحوبة بدُفٍ ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن ، أو
أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة ، فإنّه لايجوز الاستماع إليها ) [
انظر : الصحوة الإسلامية ، ص : 185]

اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم ، إذ جاء في فتاواها
( يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و
المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف
الإسلامية ، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن
يسمعُها إلى طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ،
إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله . لكن لا يتخذ من ذلك
وِرْداً لنفسه يلتزمُه ، و عادةً يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد
الفينة ، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه ، كالأعراس و الأسفار
للجهاد و نحوه ، و عند فتور الهمم ، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل
الخير ، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها ، لردعها عنه وتـنفيرها منه . و
خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه ، و وِرداً من الأذكار
النبوية الثابتة ، فإن ذلك أزكَى للنفس ، و أطهر ، و أقوى في شرح الصدر، و
طُمأنينة القلب . قال تعالى : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) [ الزمر : 23 ] ، و قال سبحانه :
( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) [ الرعد : 28 ، 29 ] . و قد
كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و
دِراسةً و عملاً ، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل
حفرِ الخندق ، و بناء المساجد ، و في سيرهم إلى الجهاد ، و نحو ذلك من
المناسبات ، دون أن يجعلوه شعارهم ، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم ، لكنه
مما يروحون به عن أنفسهم ، و يهيجون به مشاعرهم ) [ انظر النص الكامل لهذه
الفتوى في كتاب : فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ، جمع وترتيب محمد
بن عبدالعزيز المسند : 4 / 533 ]

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) :
النشيد
هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ،
وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير
الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك-
إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية
والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي،
وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي
بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. (( من موقع نداء
الإيمان al-eman.com ))

قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
( إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، و ليس معها شيء من المعازف و
آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها ، فهذا أمرٌ لا بأس به ، و لكن لابد
من بيان شرطٍ مهم لجوازها ، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛
كالغلوّ ، و نَحوِه ، ثم شرط آخر ، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً ، إذ ذلك
يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة
النبوية المطهرة ، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، و الدعوة إلى
الله سبحانه ) [العدد الثاني من مجلة الأصالة ، الصادر بتاريخ 15 جمادى
الآخرة 1413هـ ]


جمعها علي بن محمد الضبعان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:37 pm

ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟

المفتي:


محمد بن صالح العثيمين


الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين
التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم
غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب .
ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية
فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ،
فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره .
وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه
يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير
وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم
استعماله لما ثبت فيه من الضرر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:38 pm

لماذا كساء الكعبة أسود؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يستخدم جميع الألوان، ولم نعلم -فيما اطلعنا عليه- أنه اتخذ لوناً خاصاً به.

فإن
تغطية الكعبة باللون الأسود لم يكن من قِبَل الشرع، لأنها كانت تكسى بكل
الألوان قبل الإسلام وبعده، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح والأزرقي في
أخبار مكة: أن الكعبة كانت تكسى بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر... إلى أن
جاء الناصر العباسي فكساها ديباجاً أخضر، ثم كساها ديباجاً أسود، فاستمر
إلى الآن .أ.هـ. (من فتح الباري بتصرف، وأخبار مكة للأزرقي بتصرف).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Abdo Safwat
مدير ميكس رويال
Abdo Safwat


عدد المساهمات : 142
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمر : 29

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالجمعة فبراير 24, 2012 11:52 pm

موضوع اكثر من رااااااااااائع
شكرااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mixroyal.yoo7.com
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 5:45 pm

شكراً لردك
وجارى اضافة الباقى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 5:47 pm

ما الذى ينزل من الزوج أثناء مداعبة زوجته؟؟
يجيب عن هذه الفتوى : الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعى


السؤال:
ما حُكْمُ ما ينزلُ من الزَّوج أثناء مداعبة زوجته، وهل يُوجِبُ الغُسْلَ أم يكفي فيه الوضوء؟






الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ الماءَ الذي يخرُج منَ الرجُل عند مداعبة الزوج زوجَتَهُ يُسمَّى
المَذْيُ، وهو ماءٌ أبيض رقيقٌ لَزِجٌ، ولا رائِحَةَ له، ويكون بغير
دَفْقٍ، ولا يَعقُبُه فُتورٌ، ورُبَّما لا يُحِسُّ الإنسانُ بِخُرُوجِهِ،
ولا يَجِبُ منه الغُسْلُ بالإجماع، وإنما يجب غَسْلُ الفرْج، وما أُصِيبَ
من البَدَن، ونَضْحُ -رشُّ– ما أصاب من الثِّياب، والوضوءُ لمن أراد
الصلاةَ ونحوها مما لا يُستباحُ إلا بطهارة.

ففي "الصحيحيْنِ" عن علِيٍّ قال: كنتُ رجُلا مَذَّاءً، فأمرتُ رجُلا أن
يسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم؛ لمكانِ ابنتِه، فسأل فقال: "توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ".

وروى أحمد وأبو داود والتِّرمذي عن سَهْل بن حُنَيْف قال: كنتُ ألقى من
المَذْي شدَّةً، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتسالَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك؛ فقال: "إنما يُجْزِيكَ من ذلك الوضوءُ". قلتُ: يا رسولَ الله؛ فكيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يَكفِيكَ بأن تَأْخُذَ كفًّا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ بها من ثَوْبِكَ حيثُ ترى أَنَّهُ أصابَهُ".

قال ابنُ قُدامةَ في "المغني": "واختلفتِ الرِّواية في حُكْمِه؛ فرُوِيَ
أنَّه يوجبُ الوضوءَ وغَسْلَ الذَّكَرِ والأُنْثَيينِ، والروايةُ الثانية:
لا يجبُ أكثر منَ الاستنجاء والوضوء، رُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس، وهو قولُ
أكثر أهل العلم، وظاهرُ كلام الخَرْقي"،، واللهُ أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 5:49 pm

زوج ديوث!!
يجيب عن هذه القتوى : الشيخ عبدالحى يوسف


السؤال:
ما حكم الزوج الذي يعرض صور زوجته على أصدقائه، ويفرح عندما يمدحونها له
بجمالها وصغر سنها ويدعوها للسلام عليهم والجلوس معهم، ويسعى بالنميمة بين
الناس، ويكذب ويسيء بكلامه إلى أهلها، وبعد كل هذا يدعى بأنه يحبها ولا
يريد طلاقها، هل عليها إثم إن كرهته وكرهت معاشرته؟ وهى تخشى أن تغضب الله!
خاصة أنها وقعت في حب شخص آخر ولا تستطيع أن تمنع نفسها من التفكير فيه،
هي تعلم أن الله قد لا يقدر لها أن تتزوجه إن طلقت؛ ولكنها لا تريد خيانة
زوجها ولو بفكرها، فقط حاولت أن تستمر في حياتها معه لأجل أبنائها ودعت
الله أن يوفقها في ذلك، ولكنها عجزت عن القيام بحقه، طلبت إليه الزواج
بأخرى ورفض، استخارت وتريد الطلاق ويهددها بأخذ أبنائه ليجبرها على البقاء
معه وهي تكرهه، ويختلفان حتى في أسلوب تربية أبنائهم، ويدمن مشاهدة قنوات
الأفلام حتى في وجود الأبناء، ويسخر منها لمشاهدتها البرامج الدينية
ولقراءتها القرآن، ويقول لها هل تكفرين عن ذنب ما!؟ ويفتش في جوالها ويقرأ
رسائلها ويقول أنه لا خصوصية بين المرأة وزوجها، ماذا تفعل؟



الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه حياة قد أحاطت بها الظلمات من سائر جوانبها، وباض فيها الشيطان وفرخ؛
حيث لا مراعاة لحدود الله ولا معاشرة بالمعروف، وتقوى الله غائبة تماماً،
وإذا غابت التقوى عن البيوت فهي على شفا جرف هار يوشك أن ينهار على رؤوس من
فيه، وخلاصة ذلك أن هذا الزوج ديوث قد تحققت فيه معاني الدياثة من عدم
الغيرة على عرضه، وانتهاكه حدود الله تعالى؛ كما أنه لا يبالي بأن ينشأ
أولاده على مكارم الأخلاق ولا محاسن العادات؛ فلا يبالي بأن يشاهد الحرام
بحضورهم، وأخطر من هذا كله سخريته من الدين والالتزام به، وهذه هي الطامة
الكبرى؛ لأن الله تعالى ذم المنافقين بقوله: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم}، فالسخرية من الدين وأهله سمة المنافقين نفاقاً أكبر عياذاً بالله تعالى.

وكذلك الزوجة عليها أن تتقي الله في نفسها، ليجعل الله لها فرجاً ومخرجاً،
وما ينبغي لها أن تتصل برجل أجنبي ولا أن تتعرف عليه، ولا أن تفكر فيه، بل
عليها السعي في إصلاح زوجها وتقويم سلوكه؛ فإن أبى إلا الإصرار على ما هو
عليه فلا خير لها في البقاء معه؛ والأولاد لهم الله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب}، والله الموفق والمستعان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله اكبر
مشرف ميكس رويال
الله اكبر


عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمر : 45
بلدك : مصر الإسلامية

فتاوى (متجدد بإذن الله) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى (متجدد بإذن الله)   فتاوى (متجدد بإذن الله) Emptyالإثنين فبراير 27, 2012 5:50 pm

كيف اكون صبوراً؟؟
يجيب عن هذه الفتوى : الشيخ عبد الحى يوسف



السؤال:
كيف أعالج نفسي من العجلة؟ حيث أني أتعجل في الأمور ولا أتريث؟ فكيف أكون صبوراً؟ وهل هناك دعاء معين؟



الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن العجلة من الطباع التي جبل عليها كثير من بني آدم، وقد قال ربنا سبحانه: {خلق الإنسان من عجل}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحدكم"، ومن أراد الخلاص من خلق العجلة فليحمل نفسه على الصبر ويجاهدها على ذلك؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن يتصبر يصبره الله"، وقال سبحانه: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعلني شكوراً، واجعلني صبوراً، واجعلني في عيني صغيراً، وفي أعين الناس كبيراً"، والله المستعان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى (متجدد بإذن الله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض الصور والحقائق عن عبد الشيطان ( الإيمو ) !! استغفر الله
» عذرا ياحبيي رسول الله
» هل تقويم الأسنان من تغيير خلق الله؟
» سبحان الله,,وما ينطق عن الهوى
»  السر فى اسم محمد صلى الله عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ميكس رويال :: ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ اسلاميات ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ :: إسلاميات عامة-
انتقل الى: